رئيس الهيئة المركزية
امين السر
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الامين العام
نائب الامين العام لشئون الجمعية
نائب الامين العام للشئون السياسية
امين السر
الامين المالي
الباب الأول - احكام عامة | |
الباب الثاني - اهداف الجمعية ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها | |
الباب الثالث - العضوية | |
الباب الرابع - الجمعية العمومية | |
الباب الخامس - مجلس الادارة | |
الباب السادس - مالية الجمعية | |
الباب السابع - ادماج الجمعية او تقسيمها او تكوين فروع لها او حلها | |
الباب الثامن - احكام ختامية | |
الباب الأول - احكام عامة | |
مادة - 1 - تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة فى ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م جمعية بأسم الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي. مادة - 2 - تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الإجتماعية طبقاً لإحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م فى شأن تنظيم سجل الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الإجتماعية ، وتثبت الشخصية الإعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها فى الجريدة الرسمية . مادة - 3 - مقر الجمعية مدينة المنامة بدولة البحرين . مادة - 4 - يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة. مادة - 5 – لا يجوز للجمعية الدخول فى مضاربات مالية وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والآداب والالتزام فى جميع انشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة او بشكل الحكومة او نظامها الاجتماعي . مادة - 6 - يذكر أسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعار -إن وجد- فى جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها . مادة - 7 - لا يجوز للجمعية ان تنتسب او تشترك او تنظم الى جمعية او هيئة او ناد او اتحاد مقره خارج البحرين الا باذن مسبق من وزارة العمل والشئون الإجتماعية. | |
الباب الثاني - اهداف الجمعية ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها | |
مادة - 8- تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1- التأكيد على المبادئ السامية للدستور وميثاق العمل الوطني وترسيخ هذه المبادئ فكريا وعمليا والدفاع عنها والعمل على اعلائها في مختلف المواقع والمحافل الداخلية والخارجية. 2- ترسيخ وتأكيد انتماء البحرين لهويتها العربية الاسلامية كما وردت في الدستور وميثاق العمل الوطني، وأكده تاريخ البحرين العربي الاسلامي. 3- ترسيخ وتعميق الوعي القومي والاسلامي بما يؤكد الوحدة بينهما، والعمل على دعم كافة الفعاليات والبرامج العملية لتأكيد الهوية العربية الاسلامية. 4- العمل على ترسيخ الوعي الجماهيري بمبادئ العمل الديمقراطي ومتطلباته وممارسته، وتبني الدفاع عن جميع مبادئ حقوق الانسان والسعي لعدم المساس بها وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء. 5- تعميق الوعي الوطني، وتعزيز مبدأ الوحدة الوطنية، والمحافظة على قيم العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والاستقلال الوطني، ومناهضة الدعوات الطائفية والقبلية والعنصرية. 6- مقاومة كافة أشكال الهيمنة الأجنبية، أوالمحاولات للنيل من استقلال الوطن، والدفاع عنه تأكيداً لشرعيته السياسية. 7- التأكيد على القيم الأخلاقية الإسلامية، وتعزيز التوجهات والرؤى العقلانية للعمل بالشريعة الإسلامية السمحاء. 8- تفعيل العمل الثقافي الوطني في مختلف المجالات، ودعم مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التنمية الشاملة للبحرين. 9- تأكيد المكتسبات التي حققتها البحرين لبناء اقتصاد وطني مستقل وحماية المال العام، ودعم المؤسسات المعنية بذلك، ومقاومة كافة أشكال سوء استغلال ثروات الوطن. 10- التأكيد على دور المرأة كشريك مساو للرجل في العمل الوطني، وتعزيز جميع المكتسبات التي حصلت عليها، والدفاع عن قضايا المرأة كما أقرتها الشريعة الإسلامية في جميع المحافل والفعاليات الداخلية والخارجية. 11- العمل على توعية الجماهير والشباب على وجه الخصوص بكافة أشكال الانحرافات ومخاطرها والنأى عنها وذلك بتعزيز القيم الاسلامية. 12- ترسيخ الفكر الوحدوي الخليجي والعربي والإسلامي ودعم كافة المشاريع المشتركة والداعمة لتحقيق الوحدة في مختلف جوانب العمل السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي. 13- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية العربية والإسلامية العادلة في الصراع مع العدو الصهيوني، وحتى استرجاع كامل التراب الوطني، ومقاومة كافة أشكال التطبيع مع العدو. 14- دعم وتشجيع العمل التطوعي، ومناهضة كافة أنماط الفكر الإستهلاكي غير المنتج، والعمل على ترسيخ النقد والنقد الذاتي في كافة مستويات الممارسات الداخلية والخارجية. 15- العمل على دعم وتشجيع العناصر المبدعة، وتبني وإشاعة المساهمات التجديدية التطويرية الهادفة في مختلف المجالات العلمية والثقافية. مادة - 9- تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : - التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني والمحافظة على القيم الوطنية وتنسيق وجهات النظر مع كافة الأطياف السياسية وتأكيد الوحدة الوطنية. - إعداد الدراسات وتقديم المذكرات والمقترحات والتوصيات في جميع المجالات للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة كشريك في التنمية الشاملة. - اصدار نشرة دورية تغطي أنشطة الجمعية. - التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة على المال العام مع الاستغلال الأمثل لثروات الوطن. - التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية لمناقشة قضايا المجتمع، وبحث الحلول المناسبة لها من خلال الندوات والمحاضرات والملتقيات العامة والورش وغيرها من الأساليب المتاحة وبالتالي دعم الجهود الرسمية والأهلية لحل مشكلات المجتمع. - التعاون مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي القومي والاسلامي. - التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدعم القضية الفلسطينية بكافة الطرق والأساليب المتاحة. - دعم وتقديم المقترحات لزيادة فعالية العمل التطوعي في المؤسسات الرسمية والأهلية. - التعاون مع الجهود الرسمية والأهلية لإقامة الفعاليات التي من شأنها تحقيق التكامل بين الدول العربية والاسلامية. - التعاون مع المؤسسات النسائية لدعم دور المرأة في المشاركة بالعمل الوطني. | |
الباب الثالث - العضوية | |
مادة - 10 - تنقسم العضوية الى ثلاثة انواع:- العضوية العاملة:- هو العضو الذي تنطبق عليه جميع شروط العضوية الواردة في المادة (12) من النظام ولهذه العضوية كافة الحقوق من ترشيح وتصويت وانتخاب وعليه جميع الواجبات. العضو المشارك:- تمنح عضوية المشارك لكل من: عضو مشارك (أ) :- الأعضاء المنتسبين للجمعية الذين يرغبون في الانضمام ولكن ظروفهم تعيقهم من العمل بالجمعية (مثل العاملين بالخارج) ويلتزم العضو المشارك (أ) بدفع رسم قدره 5 دنانير فقط. عضو مشارك (ب) :- الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وهذا النوع من العضوية (عضو مشارك (ب) لا يلتزم بدفع رسوم انضمام أو اشتراك. وللعضو المشارك كافة حقوق الأعضاء العاملين ماعدا التصويت أو الترشيح. العضو الفخري:- تمنح العضوية الفخرية بقرار من مجلس الادارة الى كل من قدم اسهامات مميزة للجمعية، ولا يحق للعضو الفخري التصويت أو الترشيح ولا يلتزم بدفع رسوم انضمام أو اشتراك. مادة - 11- يحق لكل مواطن بحريني يؤمن بالأهداف السابقة الأنضمام الى الجمعية. مادة – 12 – يجب ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط التاليه:- - أن يكون بحريني الجنسية - أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره. - أن يكون ملتزما بالاسلام دينا ومنهجا وبالعروبة انتماء. - ألا يقل عمره عن 18 سنة. - أن يزكيه عضوان من أعضاء الجمعية. - ألا يكون عضوا في جمعية أخرى تمارس نفس النشاط. مادة - 13- على من يرغب فى الأنضمام الى عضوية الجمعية ان يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض . وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الإنضمام على مجلس الإدارة فى اول اجتماع له للبت فى قبول الطلب او رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه . مادة - 14 - يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول او الرفض خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب فى حالة الرفض . مادة - 15- على من يرغب فى الانسحاب من عضوية الجمعية ان يتقدم بطلبه الى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً بإسباب الانسحاب . وعلى أمين السر عرضه على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر فى أسباب انسحاب العضو ومحاولة اقناعه بالعدول عن قراره وذلك شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة . ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الأشتراكات المستحقة عليه وذلك أية التزامات مالية اخرى للجمعية . مادة - 16- لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره فى الحالات الآتية: 1. إذا أخل بالنظام الأساسي او اللوائح الداخلية للجمعية . 2. إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية او مجلس الإدارة . 3. إذا اختلس من اموال الجمعية او بدد عهدتها او زور اختامها او مكاتبتها او اوراقها . 4. إذا قذف او شهر بغير حق الجمعية او بإعمالها او بمجلس ادارتها . 5. إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم اشعارة كتابياً بوجوب السداد . 6. إذا صدر حكم جنائي ضده فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره . ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ صدوره. مادة - 17- يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله امام الجمعية العمومية العادية او غير العادية فى اول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً . وعلى أمين سر مجلس الإدارة اخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره . مادة -18- تسقط العضوية فى احدى الحالات التالية : 1. الوفاة . 2. فقدان احد شروط العضوية الواردة فى المادة (11) من هذا النظام . 3. الفصل من الجمعية . مادة - 19- يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي : 1. الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة . 2. سداد رسوم الأنضمام والأشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية . 3. السعي لتحقيق اهداف الجمعية من خلال المشاركة فى برامجها وانشطتها . مادة - 20- لعضو الجمعية الحق فيما يلي : 1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة فى جداول اعمالها والتصويت عليها . 2. الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبيناً بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمة الصحي الثابت فى بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات اخرى . 3. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية . 4. الاستفادة من التسهيلات التى توفرها الجمعية لاعضائها على المستوى المهني او الإجتماعي. 5. الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات او مطبوعات . 6. الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية فى الاوقات التى يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع فى مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة فى عهدته . | |
الباب الرابع - الجمعية العمومية | |
مادة -21- الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قرارتها على جميع اجهزتها ولجانها واعضائها . مادة - 22- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر على الاقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية . مادة - 23- تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الأول ثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية فى مقر المركز الرئيسي للجمعية برئاسة رئيس الجمعية او نائبه . ويجوز لمجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر . ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الاعمال ويبلغ بها الاعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل . ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء الجمعية العمومية . مادة - 24 - لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة 15 يوم من تاريخ الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد بعد 7 ايام ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عشرة فى المائة من الأعضاء . وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر فى صحة القرارات المتخذة انسحاب اقل من نصف عدد الاعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع . مادة -25 – يجوز ان تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناءً على : 1. دعوة من مجلس الإدارة . 2. طلب يتقدم به لمجلس الادارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية . 3. دعوة من وزارة العمل والشئون الإجتماعية . ويحدد فى الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التى تعقد من اجلها. ويتبع فى انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التى تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك . مادة - 26- يجب ابلاغ وزارة العمل والشئون الإجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة فى جدول الأعمال والأوراق المرفقة به وللوزارة ان تندب من تراه لحضور الاجتماع . كما يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب ان يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات. مادة - 27- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الاعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها او عزل اعضاء مجلس الادارة وكذلك فيما يتعلق بإندماج الجمعية فى غيرها او تقسيمها او تكوين فروع لها . مادة -28 - يجوز لعضو الجمعية ان يندب عنه عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية . ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد ويجب ان تكون الإنابة خاصةً وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة . ولا تشمل الانابة تمثيل العضو المنيب فى التصويت على انتخاب او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الإدارة . مادة -29- لا يجوز لعضو الجمعية ان يشترك عن نفسه او عن من يمثله طبقاً لأحكام المادة السابقة فى مناقشات الجمعية العمومية او الإدلاء بصوته فى مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح للمناقشة او القرار . مادة - 30- تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية : 1. بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة او اللجان واخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر . 2. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه . 3. مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه . 4. بحث تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المنتهية . 5. تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا النظام . 6. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلاً من الذين زالت او انتهت عضويتهم . 7. المسائل الأخرى التى يرى مجلس الإدارة إدراجها فى جدول الاعمال . مادة - 31- تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي : 1. تعديل النظام الأساسي للجمعية . 2. إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التى تعمل لتحقيق غرض متماثل او تقسيمها او تكوين فروع لها . 3. عزل بعض او كل اعضاء مجلس الإدارة . 4. حل الجمعية اختيارياً . 5. المسائل الاخرى التى تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية. | |
الباب الخامس - مجلس الادارة | |
مادة - 32- مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التى ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التى تصدرها تحقيقاً للاغراض المشروعة للجمعية . ويتولى مجلس الإدارة ادارة شئون الجمعية وله فى سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها . ويقوم مجلس الادارة على وجه الخصوص بالاعمال الآتية : 1. اعداد الاطار العام للسياسة العامة التى تسير عليها الجمعية . 2. اعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية . 3. وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي . 4. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات اعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها . 5. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي . 6. اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية . 7. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق اهداف الجمعية وتشجيع الاعضاء على الأنضمام لعضويتها . 8. اعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق اهداف الجمعية مادة - 33- يتكون مجلس الادارة من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتان قابلة للتجديد او مدداً اخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر . مادة - 34- يشترط فى عضو مجلس الادارة ما يلي : 1. ان يكون بحريني الجنيسة . 2. ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية . 3. ألا يكون من اعضاء مجلس ادارة جمعية ثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت الى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية . 4. ان تمضي على عضويته ستة اشهر على الاقل . 5. ان يكون مقيماً في دولة البحرين . مادة - 35- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وعضوية مجلس ادارة جمعية اخرى تعمل فى نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بإذن خاص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل فى الجمعية بأجر. مادة - 36- تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وينتخبهم مجلس الإدارة من بين اعضائه فى اول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي: الرئيس : هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وادارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع اذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الاعضاء وكذلك الإشراف على جميع اعمال الجمعية كما يتولى البت فى الأمور المستعجلة التى لا تحتمل التأخير على ان تعرض على مجلس الإدارة فى اول اجتماع له . نائب الرئيس: و تكون له اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه عن الادارة ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والادارية او الفنية الدائمة . أمين الصندوق: ويتولى ادارة اموال الجمعية وامساك حساباتها وايراداتها ومصروفاتها وايداع اموالها فى احد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب اذونات موقعه من قبله وقبل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التى يترتب عليها التزام مالي على الجمعية او حق لها مع مراعاة مطابقة الايرادات والمصروفات لاحكام اللائحة المالية ، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الادارة عن الحالة المالية للايرادات والمصروفات ، له الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية . أمين السر : يقوم بتحضير جدول اعمال جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذى يقوم بالاشراف على كافة الاعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والاوراق والعقود . مادة - 37- يجوز لمجلس الإدارة ان يؤلف لجاناً فرعية من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد المجلس عدد اعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لاعمالها على ان تعرض نتيجة دراساتها وابحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها . مادة - 38- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر خلال السنة بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية اعضائه ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول اعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الاعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس . مادة - 39 - يجوز ان يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس او بناءً على طلب ثلث اعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر فى الامور الطارئة ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة فى جدول اعماله ويجوز لوزارة العمل والشئون الإجتماعية ان تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك. مادة - 40- يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من اعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية او ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول . وفى حالة وفاة او استقالة او فصل احد اعضاء مجلس الإدارة او خلو مكانه لأي سبب من الاسباب يحل محله العضو الحاصل على اكثر الاصوات بعد اعضاء مجلس الإدارة فى الانتخابات التى اجريت لتحديد اعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه الى نهاية الدورة . فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس ان يستمر فى القيام بأعماله الى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط إلا يزيد عدد الاعضاء الذين خلا مكانه للأسباب السابق الاشارة اليها عن ثلث اعضاء المجلس وإلا وجب عرض الامر على الجمعية العمومية لأنتخاب خلف للعضو او الاعضاء الذين شغرت امكانهم. مادة - 41- يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد اعضائه على الأقل دفعة واحدة او إذا اصبح عدد الاعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب اقل من نصف عدد اعضاء المجلس . وفى هاتين الحالتين يعرض الامر على الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق . وتتولى وزارة العمل والشئون الإجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس . مادة - 42- يحتفظ مجلس الادارة فى مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية : 1. سجل لقيد الاعضاء مبيناً به على الاخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله فى العضوية ورقمه الشخصي الثابت فى بطاقة السجل السكاني المركزي . 2. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على ان توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الاعضاء الحاضرين . 3. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية . 4. دفتر لقيد الايرادات والمصروفات . 5. دفتر لحساب البنك . 6. دفتر لحساب السلفة المستديمة . 7. دفتر لقيد الاشتراكات . 8. سجل لقيد جميع العقارات او المنقولات او غيرها من العهد المستديمة التى تملكها الجمعية على ان يثبت فى هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخة والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذى فى عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت فى السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها . ولمجلس الإدارة إذا لزم الامر إضافة بيانات اخرى الى البيانات الواردة فى النماذج المشار اليها . كما يجوز للمجلس انشاء سجلات ودفاتر اخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء فى العمل بالسجلات والدفاتر المشار اليها ان ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم الجمعية ويجب ان تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة اولاً بأول . مادة - 43- لمجلس الإدارة ان يعين مديراً من اعضائه او من غير اعضائه وفوضه التصرف فى أي شأن من شئون مجلس الإدارة . ويجوز ان يكون تعيين المدير مقابل اجر يحدده المجلس وفى هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الادارة إذا كان عضواً به | |
الباب السادس - مالية الجمعية | |
مادة - 44- تتكون ايرادات الجمعية من : 1. رسم الانضمام الذى يدفعه العضو عقب قيده او اعادة قيده بعضويتها . 2. اشتراكات الاعضاء . 3. الهبات والتبرعات التى تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الإجتماعية . 4. ايرادات الحفلات والمعارض والاسواق الخيرية التى تقيمها او تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة . 5. الارباح والفوائد الناتجة عن استثمار اموالها فى حدود القوانين المعمول بها . مادة - 45- لا يجوز للجمعية ان تحصل على اموال من شخص أجنبي او جهة اجنبية ولا ان ترسل شيئاً مما ذكر الى اشخاص او منظمات فى الخارج إلا بأذن من وزارة العمل والشئون الإجتماعية وذلك فيما عد المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العملية والفنية . مادة - 46- تبدأ السنة المالية للجمعية من اول يناير وتنتهي فى 31 ديسمبر من كل عام . مادة - 47- رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل فى حدود اختصاصه عن اموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لاحكام النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية. مادة - 48- يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف اموال الجمعية وايداعها وتحديد الأنضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التى يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات . ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد اقرارها من الجمعية العمومية . مادة - 49- يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع اعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه واقراره . وإذا جاوزت مصروفات الحساب او ايرادات الجمعية عشرة الآف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني واعتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوي بشهر على الأقل . وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع الميزانية العامة المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه . ويجب ارفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة الى الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية كما يجب عرض هذه الاوراق فى مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها . مادة - 50- تودع الاموال النقدية للجمعية بإسمها الذى سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الإجتماعية كما يجب اخطارها عن تغيير المصرف خلال اسبوع من تاريخ حصول التغيير . ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من مجلس الادارة . مادة - 51- لا يصرف أي مبلغ من اموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفى حدود اغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من احكام وشروط . وفى الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على ان تعرض عليه فى اول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف . مادة - 52- تعتبر اموال الجمعية العينية منها او النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية او من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب او لورثته حق فيها . مادة -53- تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة تضاف مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففى العام الاول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الاعضاء فى اول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية . | |
| |
الباب السابع - ادماج الجمعية او تقسيمها او تكوين فروع لها او حلها | |
مادة - 54- يجوز للجمعية العمومية ان تقرر ادماج الجمعية مع جمعية او جمعيات اخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها. ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية او تقسيمها او تكوين فروع لها نافذاً إلا بعد قيده فى السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الإجتماعية ونشره فى الجريدة الرسمية . مادة - 55- يجوز حل الجمعية اختيارياً طبقاً لأحكام المادتين (31،27) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التى انشئت من اجلها او إذا هبط عدد اعضاء الجمعية الى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها او لغير ذلك من الأسباب . ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختيارياً نافذاً إلا بعد قيده فى السجل المعدل لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الإجتماعية . مادة - 56- يحظر على اعضاء الجمعية بعد حلها على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها او التصرف فى اموالها بمجرد علمهم بحلها . كما يحظر على أي شخص ان يشترك فى نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل فى الجريدة الرسمية . مادة - 57- إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الإجتماعية مصفياً لها لمدة وبأجر . ويجب على القائمين على ادارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه اموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أي شأن من شئون الجمعية او حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى . مادة - 58- بعد تمام التصفية يقوم المصفى بتوزيع الاموال الباقية على الجمعيات التى تعمل فى ميدان عمل الجمعية وإذا اصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والشئون الإجتماعية الهيئات الإجتماعية التى ترى توجيه اموال الجمعية اليها التى ترى توجيه اموال الجمعية اليها مثل خدمات المعاقين . | |
الباب الثامن - احكام ختامية | |
مادة -59- لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذ إلا بعد قيده فى السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الإجتماعية ونشره فى الجريدة الرسمية . مادة - 60- للجمعية ان تعين موظفين او عمالاً للعمل بصفة دائمة او مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم اجورهم او مكافأتهم طبقاً لما يقرره مجلس الادارة وفى الحدود التى تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقاً لأحكام قانون العمل فى القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته . مادة - 61- عند حدوث أي لبس او غموض فى تفسير نص من النصوص الواردة فى هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع الى وزارة العمل والشئون الإجتماعية للتفسير والإيضاح . | |
حة |
لماذا العربي؟ | |
ـ العروبة ليست دعوى عرقية أو جاهلية، لأن (الوسط الحركي السياسي) يرفضها بهذا المعنى، فهي ليست الدم والعصبية، سأل الصحابي واثلة بن الأسقع: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ فأجابه رسول الله (ص): لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم، دعوها فإنها منتنة.ـ والعروبة ليست عرقاً ولا نسباً، وإنما هي ثقافة ولغة وآداب وتكوين نفسي وحضاري وولاء، وهذه من الأمور المكتسبة وليست وقفاً على نقاء الدم، فالعروبة هي المحتوى الحضاري في اللغة والعادات والتقاليد والقيم العربية والولاء لها، "فليست العربية بأحدكم لأب ولا لأم، وإنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي" كما ورد في الحديث الشريف، فهي التي من خلالها تعايش القحطانيون والعدنانيون أبناء إسماعيل (عليه السلام)، وفيها تعرب الموالي في الأقطار المفتوحة في مصر والشام والعراق، و"مولى القوم منهم" كما جاء في البخاري، والعروبة هي حب العرب لدورهم التاريخي في ظل الإسلام، "لا يبغضن العرب إلا منافق" كما أورده ابن حنبل في مسنده عن رسول الله (ص). ـ والعروبة هي الوجه الآخر لأساس الدعوة الإسلامية "التوحيد الإلهي" والذي عكسه التوحيد القومي، وهي النبي العربي، والقرآن العربي، والقبلة الواحدة، والجيش العربي الأول، هم شرف الريادة والقيادة إلى العالم أجمع، هي الدعوة الإسلامية للتوغل في فهم الدين من بوابة اللغة، وارتباطها بكل الجوانب المؤسسة لها من قيم وعادات وغيرها، وصولاً إلى التشريع واجتهاداته. ـ وللبحرين تاريخ ضارب بجذوره في عروبتها منذ أن اختارت القبائل العربية أن تستقر على سواحل شرقي الجزيرة العربية إثر الهجرات المتعاقبة للقحطانيين، ثم العدنانيين بعد ذلك، وما لعبته هذه القبائل من دور حضاري خلال تاريخ هذه الأمة. ـ وقد أكد شعب البحرين تمسكه بعروبته وانتماء أرضه إلى الوطن العربي الكبير، من خلال الاستفتاء الذي نظمته الأمم المتحدة عام 1971 والذي أنهى به الشعب ـ وبشكل نهائي ـ المطالب الإيرانية التوسعية في البحرين، وإقرار كافة الدول والمنظمات الدولية باستقلالية البحرين وهويتها العربية. ـ وأكد دستور دولة البحرين في مادته الأولى، الفقرة (أ) على أن "البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، أو التخلي عن شيء من إقليمها"، وأكدت المادة الثانية على أن "لغتها الرسمية هي اللغة العربية". ـ كما أكد ميثاق العمل الوطني ـ الذي أجمع عليه شعب البحرين بكل مضامينه بنسبة 98.4% يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 فبراير 2001م ـ أن "البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي، وبكون شعبها الأبي جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية ، وأن إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وقد تجسد هذا الانتماء، ليس فقط في وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن أيضا في الآمال والآلام والتاريخ المشترك". |
لماذا الإسلامي؟ | |
ـ لأن الدين الإسلامي هو الذي أعطى للعرب دوراً مستقراً في تاريخ البشرية، وهو الذي وحد صفوفهم، وشرفهم بنشر دعوته العالمية. ـ والإسلام هو دين الأمة الذي ارتضته واستمرت عليه، منظماً لحياتها، ومجدداً لدورها عبر التاريخ الإسلامي الطويل، حيث كان الحصن الحصين الذي شحذ قوى الأمة لرد العدوان عنها، وتجديد شبابها ونهضتها. ـ وقد ارتضت البحرين الإسلام ديناً لها منذ بداية الدعوة، بدخولها السلمي/الحضاري فيه، والدور الذي قامت به خلال تاريخ المنطقة، وقد أكدت المادة الثانية من الدستور أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". ـ والإسلام الدين، هو منهاج حياة للفرد والجماعة والأمة، فهو المنظم لحياة الفرد اليومية، وبناء على تشريعه، يبني منهج حياته في علاقته بنفسه وبالله تعالى وبالجماعة. ـ والإسلام الحضارة الذي صاغت الأمة من خلاله رسالتها إلى العالم عبر مجمل الموروث الحضاري الكبير في مختلف مجالات الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي انضوت تحت لوائه الشعوب والأجناس المتنوعة في جميع أصقاع العالم. ـ التأكيد على الإسلام الذي رفع من شأن العقل ووضعه ميزاناً لقياس مجمل القضايا، بدءً من فهم النص، وحتى التأمل والتفكر في الخلق للوصول إلى الإيمان الحقيقي بالله عز وجل. ـ والتأكيد على منهجية النقد الذاتي لدراسة الأصول الفكرية والحركات السياسية التي تمخضت عنها مواقف إقصائية على أسس مذهبية أدت إلى تجزئة الأمة العربية الإسلامية إلى فرق وطوائف أثرت بشكل سلبي على دورها الحضاري، وذلك لإعادة تأصيل الفكر الإسلامي بما يتواءم مع مقتضيات العصر، والدور المأمول أن تلعبه هذه الأمة. ـ والإيمان بتشريع الإسلام وفقهه ومراده، هو جوهر الاتفاق بين أفراد الأمة، فالغاية هي التمسك بتعاليمه من أجل الأمن والاستقرار الذاتي والنفسي، وهو حل، منه نستمد القوة فيما نقول ونفعل. ـ يؤمن الوسط الحركي السياسي بأن المسلم هو كل من يتجه إلى القبلة في صلاته، بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو المذهبي الضيق، كون هذه القبلة تمثل الوحدة الإسلامية بأسمى معانيها. ـ العالم الإسلامي الدائرة الأوسع للدعم والتواصل والتنسيق، ولا تقوم لنا رسالة بدونه. ـ وبالإسلام تميزت الأمة العربية، وبه صعدت واستقرت في الذاكرة الإنسانية. ـ ويؤكد جوهر الإسلام على المنهج الديمقراطي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة بين كافة أبناء الوطن بغض النظر عن أية فروقات مذهبية أو إثنية أو قبلية أوفئوية |